top of page
834ed759-6db3-4137-968c-cf53df6c7432.jpeg
الاستثمار في تركيا.png
  • صورة الكاتبTurkey Invest

قرار ترخيص مكاتب معتمدة للإقامات في تركيا

6 شباط 2021 يوم السبت

رقم القرار 31387

الصحيفة الرسمية

وزارة الداخلية


اللائحة التنفيذية لقرار اعطاء صلاحية اصدار إقامات للإجانب لمكاتب معتمدة (وسيطة)


القسم الأول

الهدف و نطاق الصلاحية والمرجع والتعريف


الهدف :

المادة 1 - الغرض من هذه اللائحة هو المؤهلات والتفويضات والواجبات والالتزامات والتفتيش ورسوم الخدمة للمؤسسات الوسيطة التي يجب أن يؤذن لها بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة التي يجب إجراؤها داخل نطاق قانون الأجانب والحماية الدولية بتاريخ 04.04.2013 ورقم 6458. هو تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة برسوم الخدمة إلى الميزانية العامة و والحالات التي يتم فيها تعليق وإلغاء شهادة التفويض.


نطاق الصلاحية :

المادة 2 - تغطي هذه اللائحة المؤسسات الوسيطة والمتقدمين الذين سيُصرح لهم بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصاريح الإقامة وفقًا للقانون رقم 6458.


المرجع :

المادة 3 - تم إقرار هذه اللائحة على أساس الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 6458.


التعاريف :

المادة 4 – التعاريف والأوصاف المعتمد في هذه اللائحة ؛


1- تعليق الرخصة : تعليق عمل المكاتب المعتمدة لفترة من الزمن لإعادة مراجعة ملفات وطلبات ومعاملات الأجانب في نطاق هذا القانون وهذه اللائحة ، لإعداد المستندات وتقديمها إلى الجهات المختصة.


2- الوزير المختص: وزير الداخلية.


3- الوزارة المعنية : وزارة الداخلية.


4- طبيعة العمل : طلبات تصريح الإقامة المقدمة في نطاق القانون والتشريعات المنصوص عليها.


5- مقدم الطلب : الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في نطاق القانون والتشريعات المنصوص عليها .


6- موظفو المكتب : هم موظفوا المكاتب الوسيطة المعتمدة الذين يشغلون مناصب مثل التنظيف والمراسلات وإعداد المستندات والخدمات اللوجستية .


7- المدير العام المعني : مدير عام إدارة الهجرة.


8- المديرية العامة المعنية : المديرية العامة لإدارة الهجرة.


9- تصريح الإقامة : هو التصريح الصادر من إجل الإقامة في تركيا بشكل رسمي وقانوني .


10- القانون المعني : قانون الأجانب والحماية الدولية تاريخ الصادر بتاريخ 4/4/2013 ورقم 6458 ،


11- المصلحة القانونية : الفائدة المنظمة في نطاق المادة 1 من قانون المصلحة القانونية والفائدة الافتراضية الصادر بتاريخ 4/12/1984 ورقم 3095 ،


12- حساب البريد الإلكتروني المسجل (KEP): حساب البريد الإلكتروني المسجل في اللائحة التنفيذية بشأن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنظام البريد الإلكتروني المسجل ، والذي يستخدم للإخطار في نطاق هذه اللائحة و الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2011 ورقم 28036 .


13- نظام التسجيل المركزي (MERSİS): نظام التسجيل المركزي الخاص بوزارة التجارة ،


14- النظام المعتمد لإجراء معاملة الإقامة : هو نظام تقييم ومراقبة طلبات تصاريح الإقامة الذي وضعته المديرية العامة للهجرة.


15- المدير المسؤول: هو المالك أو الشريك أو الموظف المتفرغ للمؤسسة الوسيطة المعتمدة والمسؤول أمام الوزارة والمديرية العامة للتنسيق والإشراف على جميع العاملين في المؤسسة الوسيطة المعتمدة .


16- الموظفون المختصون: هم الموظفون العاملون بدوام كامل في المؤسسة الوسيطة المعتمدة لمتابعة الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات الأجانب من استلام الطلب وحتى الانتهاء منه .


17- الأجانب: هم الأشخاص الذين لا يملكون جنسية الجمهورية التركية.


18- شهادة التفويض او الإعتماد : هي الوثيقة التي تصدرها الوزارة للمؤسسات الوسيطة التي لديها الشروط اللازمة لمتابعة الأعمال والإجراءات المتعلقة بطلبات تصاريح الإقامة للأجانب في نطاق هذا القانون وإعداد جميع أنواع المستندات وتقديمها. إلى السلطات المختصة.


19- المكتب الوسيط المعتمد: هي المؤسسة أو المنظمة التي تم تحديد مؤهلاتها وصلاحياتها إطار بموجب هذه اللائحة ومرخصة من قبل الوزارة .


القسم الثاني

تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة والشروط اللازمة لإصدار شهادة التفويض


تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة :

المادة 5 -

1- سيتم اعطاء الرخص اللازمة في حال رأى الوزير ضرورة لذلك، مع الأخذ في بعين الاعتبار حسب احتياج كل مقاطعة على حسب عدد تصاريح الإقامة المقدمة وحسب احتياج كل منطقة ، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في هذه اللائحة.

2- تقييم الطلبات المقدمة بناء على إعلان الوزارة ، ويتم النظر في أمور مثل تحديد المكتب الوسيط أو المؤسسات المخول لها ، ويحق أيضا للوزارة تعليق شهادة التفويض أو إلغاء شهادة التفويض أو تمديد شهادة التفويض مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد مناطق الترخيص وعدد المؤسسات الوسيطة المعتمدة التي سيتم إصدار شهادات التفويض لها من قبل الوزير.

3- في حال لزم الأمر من الممكن إنشاء لجنة من المختصين من قبل المديرية العامة للهجرة والتي من شأنها تحديد الخبراء الذين سييتم توظيفهم لتنفيذ الأعمال والمعاملات المحددة ضمن هذا القرار . و يتم تحديد أعضاء لجنة الخبراء من قبل المدير العام. يمكن دعوة ممثلي المؤسسات ذات الصلة إلى هذه اللجنة إذا لزم الأمر.


الشروط التي يجب توافرها لإصدار شهادة التفويض للمكاتب المعتمدة:

المادة 6 –

- يتعين على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص استيفاء الشروط التالية :


1- توفر الكيان القانوني يعني أنو تكون الجهة المقدمة شركة ذات رأس مال تم تأسيسها وفقًا للقانون التجاري التركي رقم 6102 بتاريخ 13/1/2011.


2- وجود المعايير والمقومات المنصوص عليها بتاريخ 24/3/2016 ورقم 6698 والتي تخص قانون حماية البيانات الشخصية .


3- تقديم خطاب الضمان البنكي بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 8 إلى الوزارة أو إيداع المبلغ نقدًا في الحساب المصرفي الذي تحدده الوزارة في نطاق قانون الخزانة العامة الصادرة عن رئيس الجمهورية. المرسوم رقم 810 تاريخ 7/3/2019.


4- الالتزام بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية بالجودة التي تحددها الوزارة.


5- الالتزام بتوفير مساحة ضمن المكتب مخصصة لعملية تقديم واستلام طلبات المراجعين .


6- يجب أن يكون السجل الأمني لمالكي المؤسسة أو شركاؤها أو موظفوها نظيفا ولم يكونوا منخرطين في أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام.


- يحق للوزارة عند الضرورة أن تحدد شروطاً أخرى بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى.



المستندات المطلوب تقديمها للحصول على شهادة التفويض أو الإعتماد :


المادة 7 –

- يجب على المؤسسات المتقدمة للحصول على شهادة التفويض إرسال أصول أو نسخ من الوثائق التالية المعتمدة من قبل المؤسسات الرسمية ذات الصلة إلى الوزارة :


1- الاسم التجاري للشركة ، والعنوان الكامل ، ورقم الهاتف ، وحساب البريد الإلكتروني المسجل (KEP) ، ورقم نظام التسجيل الإلكتروني MERSİS واسم السجل التجاري الصادرة من مكاتب السجل التجاري ( النسخة الأصلية او نسخة مصدقة من الصحيفة الرسمية لحالة تأسيس الشركة واعضاء مجلس الإدارة).


2- وثيقة سجل تجاري صادر من غرفة التجارة أو الصناعة بتاريخ حديث.


3- أصل خطاب الضمان البنكي أو الإيصال الذي يوضح سداد مبلغ الإيداع.


4- تصريح مكتوب ينص على توفير مساحة مادية مخصصة ضمن المكتب لعملية التقديم ومناسبة للظروف التي يمكن فيها مقابلة المتقدمين.


5- تصريح خطي يفيد بتقديم برمجيات وأجهزة إلكترونية بالجودة التي تم تحددها الوزارة.


6- تعهد خطي بالالتزام بكافة الشروط النابعة عن القانون رقم 6698.


- المستندات التي يجب على شركات الوساطة المعتمدة التي صدرت لها شهادة التفويض تقديمها المستندات إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصدار الترخيص:


1- تعاميم توقيع موثقة للشخص أو الأشخاص المخولين بتمثيل كيان الشركة الإعتباري ، على أن تكون صادرة قبل عام واحد على الأكثر.


2- عقد العمل للموظفين العاملين في نطاق المادة 10 ، وشهاداتهم العلمية ، ومعلومات و وثائق عن الأماكن التي عملوا أو يعملون بها ، والسجل الجنائي ، و وثيقة تثبت عنوان سكنهم والإضافة إلى مستندات أخرى متعلقة بالمؤهلات المطلوبة.


3- بيان بتسجل الموظفين الجدد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، و بيان بقائمة الموظفين المسجلين سابقا في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومازالوا على رأس عملهم أو المستند الذي يوضح أنهم شركاء ، إذا كانوا شركاء.







مبلغ التأمين المطلوب لطلب شهادة التفويض :


المادة 8 –

1- مبلغ التأمين الخاص بطلب شهادة التفويض خمسة ملايين ليرة تركية. يتم تطبيق زيادة على هذا المبلغ كل عام اعتمادا على المادة رقم 298 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 الصادر بتاريخ 4/1/1961 ، ويتم تطبيقها عند بداية كل سنة تقويمية. ولا يتم الأخذ بعين الإعتبار الكسور الموجودة في مبلغ الضمان بالليرة التركية ,مثال (5.000.100) ليرة تركية فهنا لايتم احتساب ال 100 ليرة تركية.


2- لتمديد مدة شهادة التفويض ، يتم ارسال اخطار من قبل الوزارة بخصوص تقديم طلب تمديد و أيضا يتم ايداع المبلغ الإضافي المحدد في بداية كل سنة ك وديعة بنكية و إرسال الإيصال البنكي بخصوص مبلغ الضمان الإضافي إلى الوزارة في غضون شهر واحد بعد الإخطار.



مدة وتمديد شهادة التفويض:


المادة 9 –

1- يتم إصدار شهادة التفويض للمؤسسات المستوفية للشروط المطلوبة لشهادة التفويض والتي يحددها الوزير.


2- مدة صلاحية شهادة التفويض ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ الإصدار. يتم توقيع عقد يغطي هذه الفترة مع شركة الوساطة التي سيتم إصدار شهادة تفويض لها.


3- يتم تقديم طلب التمديد إلى الوزارة ، مع شهادة التفويض الحالية والمستندات المحددة في المادة 7 ، بدءًا من ستة أشهر قبل انتهاء صلاحية شهادة التفويض. في حالة انتهاء صلاحية شهادة التفويض الحالية أثناء تقييم طلب التمديد ، لا يمكن للمؤسسات الوسيطة العمل حتى يتم إصدار شهادة التفويض الجديدة ، ما لم يتم تلقي إخطار من الوزارة بخلاف ذلك.


4- يعتبر طلب شهادة التفويض المقدم بعد انتهاء صلاحية شهادة التفويض بمثابة الطلب الأول.




القسم الثالث

اختيارالموظفين و تأسيس أفرع تابعة لمكتب الوساطة المعتمد الرئيسي للتقديم على تصاريح الإقامة للأجانب


منح وثيقة تفويض للعاملين في المؤسسات الوسيطة :


المادة 10 –

1- سيتم منح وثيقة من قبل المكتب المعتمد حسب عدد العاميلن بموجب عقود موقعة بين المكتب والموظفين , ويجب على الممكتب المعتمد على الأقل توظيف موظفين بالمناصب الوظيفية التالية :


- مدير مسؤول .

- موظف مختص .

- موظف مكتب .

- ضابط أمن خاص .


2- إذا تم إبراز وثيقة بأن مالك المؤسسة الوسيطة المعتمدة أو أحد شركاء الشركة لديه مؤهلات المدير المسؤول ، فإن شرط توظيف موظف بهذا المنصب غير مطلوب.


3- حتى بعد انتهاء المدة المحددة في المادة 53 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 بتاريخ 26/9/2004 سيتم ملاحقة أصحاب الشركة وشركائها والموظفين الذين كانو ومازالو يعملون في مكتب الوساطة المعتمد قانونيا في حال تم اثبات ان هناك جرائم واقعة على أمن الدولة وجرائم ضد النظام الدستوري وسير عمله والاختلاس والابتزاز والرشوة والسرقة والاحتيال والتزوير وإساءة الأمانة والاحتيال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، تمويل الإرهاب ، غسل الأصول الناشئة عن الجريمة أو التهريب او الإفلاس عمدا سيتم تطبيق القانون و زجهم في السجون في حال تم اثبات التهم.


4- يشترط أن يكون الموظفون الخبراء الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات الوسيطة المعتمدة حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل.


5- يجب أن يكون الموظفون المتخصصون الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات الوسيطة المعتمدة قد حصلوا على مستوى C على الأقل في اختبار إجادة اللغة الأجنبية من الامتحان الذي أجرته رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب على الأٌقل قبل خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب. يتم قبول مستندات نتيجة الامتحان في المراكز المعتمدة من قبل رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب على أنها مساوية لامتحان إتقان اللغة الأجنبية .


6- إذا كان هنالك حاجة لتوظيف مترجم غير اللغات المحددة أو الغير معروفة من قبل الموظفين الخبراء ، من الممكن أن يتم توفير خدمات الترجمة من قبل مؤسسات وسيطة أو يتم توظيف مترجمين فوريين من أجل عدم تعطيل الخدمة.


7- يجب على الموظفين المختصين في مكاتب الوساطة المعتمدة على أبعد تقدير خلال سنة واحدة من تاريخ البدء الإلتحاق بدورة لإكمال تدريب الإختصاص بنجاح الذي ستقدمه المديرية العامة الهجرة أو المؤسسات والمنظمات المعتمدة من قبل المديرية العامة و الإدارة العامة.


8- يجب أن يتمتع ضابط الأمن الخاص بالمؤهلات المنصوص عليها في التشريعات المنصوص عليها .


9- لا يمكن توظيف الموظفين العاملين في مؤسستين او مكتبين وساطة معتمدة في نفس الوقت .


10- لا يجوز توظيف الأشخاص الذين يشكلون خطرا على النظام العام أو السلامة العامة في مؤسسات وسيطة مرخصة. وإن تم اثبات الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المديرية العامة للهجرة.


واجبات المدير المسؤول

المادة 11 –

واجبات المدير المسؤول هي:


1- التأكد من أن جميع أنواع المستندات المقدمة إلى الجهات المعنية معدة بشكل واضح ودقيق وشفاف وموثوق وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

2- ضمان بيئة أمنية مناسبة والالتزام بالسرية أثناء العمل والمعاملات.

3- ضمان التنسيق بين الموظفين.

4- الإشراف على أعمال ومعاملات الموظفين والمراجعين.

5- التواصل مع الجهات المعنية.

6- التوقيع / الموافقة على جميع أنواع الوثائق لتقديمها إلى الجهات المعنية.



انشاء فرع

المادة 12 –

1- يجوز لشركات الوساطة المعتمدة فتح أكثر من فرع. و يتم تحديد عدد الأفرع بموجب عقد موقع من قبل شركة الوساطة المعتمدة و يذكر في العقد عددهم ودراسة الجدوى الاقتصادي لرأس مال كل فرع وعدد الموظفين.


2- يمكن أيضًا لمؤسسات الوساطة المعتمدة تلقي الطلبات في البلدان التي تحددها الوزارة وفقًا للقانون رقم 6102 وتشريعات الدولة المعنية.



القسم الرابع

واجبات والتزامات وتفتيش مكاتب الوساطة المعتمدة



واجبات مكاتب أو مؤسسات الوساطة المعتمدة

المادة 13 –

- واجبات المؤسسات الوسيطة المعتمدة هي كما يلي:


1- تلقي طلبات الأجانب ، إرسال المستندات إلى مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة في غضون سبعة أيام عمل بعد التسليم الكامل للوثائق المتعلقة بالطلب.


2- إبلاغ المتقدمين بحقوقهم والتزاماتهم والقضايا المتعلقة بتنفيذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بالطلب خلال المهلة المحددة.


3- التحقق من دقة المعلومات المعلنة من قبل مقدم الطلب وما إذا كانت المستندات المقدمة عرضة للتزوير.


4- تسليم وثيقة تصريح الإقامة للأجانب الذين تمت الموافقة على طلباتهم لمقدم الطلب.


5- الاحتفاظ ببيانات إحصائية عن مجال العمل الذي تحدده المديرية العامة وإحالتها بانتظام إلى المديرية العامة.


6- تقديم اقتراحات وطلبات المتقدمين بخصوص مجال عمل المديرية العامة في تقرير إلى المديرية العامة.


7- تسليم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات المعنية والمديرية العامة فيما يتعلق بمجال عملهم في الوقت المناسب والتزامهم بالوقت.


8- القيام بأمور أخرى تحددها المديرية العامة بشأن معاملات الأجانب ، إذا لزم الأمر.



مسؤوليات المؤسسات الوسيطة المعتمدة :

المادة 14 –

1- يجب على مكتب الوساطة المعتمد إبلاغ و إخطار الوزراة وفق المادة رقم 10 في غضون ثلاثين يوم عمل في حال حدوث فقدان لأي شرط من شروط الرخصة الأساسية وفق المادة رقم 6 كإيقاف او تغيير المدير المسؤول عن العمل او إنهاء عمل موظف مختص لأي سبب من الأسباب او توظيف موظف مختص جديد او المسائل والمشاكل التي تسبب في عدم التزام المكتب المعتمد بشرط من شروط الرخصة..


2- مؤسسات الوساطة المعتمدة والموقعون على الوثائق هم مسؤولون عن دقة المعلومات الواردة في جميع أنواع الوثائق التي المقدمة إلى السلطات المختصة. في حال اكتشاف تزوير من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة في المستندات المقدمة من المتقدمين ، يجب تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين وإبلاغ مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة.


3- في أي مرحلة من مراحل الطلب ، إذا تم الكشف عن حالة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من قبل المؤسسات الوساطة المعتمدة ، يجب تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين ويتم إبلاغ إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة.


4- تلتزم مؤسسات الوساطة المعتمدة بضمان مشاركة الكوادر المتخصصة لديها في التدريب الذي تنظمه المديرية العامة أو المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي تحددها المديرية العامة.


5- تلتزم مؤسسات الوسيط المصرح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بأمن البيانات وضمان سرية البيانات الشخصية للأجانب وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 6698 والتشريعات ذات الصلة.


6- مؤسسات الوساطة المعتمدة وموظفوها ملزمون دائما بأداء واجباتهم بشكل كامل ووفقًا للمسائل المحددة في القانون والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن المديرية العامة.


7- يتم الاحتفاظ بجميع الوثائق والأعمال والخدمات التي يتم إجراؤها في إطار التعليمات ومستندات التوصيف الوظيفي التي يتم اعداها من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة وقائمة سجل الموظفين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل شهري . ويجب إبراز هذه الوثائق والسجلات أثناء عمليات التفتيش الدورية التي يتم إجراؤها في مؤسسات الوساطة المعتمدة من قبل الوزارة أو المديرية العامة.


8- يجب تنظيم عقود بين مكتب الوساطة المعتمد وبين مقدم الطلب بشرط ان تكون العقود بلغتين مختلفتين إحداهما باللغة التركية و الثانية بلغة العميل أو بلغة تناسب الطرفان ويجب ان يذكر في العقود معلومات حول الخدمة التي سيتم تقديمها ، و أنه لا يوفر الطلب المقدم إلى مؤسسات الوساطة المعتمدة حقًا مطلقًا للحصول على تصريح الإقامة ، و يجب ذكر معلومات عن نوع الطلب ونطاقه وتقييمه وإتمامه ، ورسوم الخدمة ، ومدة العقد ، وإنهاء العقد واللوائح المتعلقة بتسوية النزاعات.



9- أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الوزارة أو المديرية العامة لمؤسسات الوساطة المعتمدة ، يجب أن تبقى المعلومات والوثائق المطلوبة ووحدة الخدمة جاهزة للتفتيش دوما.



إنشاء وإعادة توجيه وأرشفة الملفات من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة :

المادة 15 –

1- تلتزم مؤسسات الوساطة المعتمدة بإعداد ملف نيابة عن كل متقدم أجنبي في إطار الإجراءات والقوانين التي تحددها المديرية العامة.


2- يتم وضع جميع أنواع المستندات التي تم تنظيمها واعدادها من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة في الملف ، بما في ذلك الاسم واللقب والتوقيع الموظفين المختصين الذين قامو بتجهيز الملف.


3- يجب إرفاق نسخة من العقد الموقع بين مؤسسات الوساطة المعتمدة مع مقدم الطلب بالملف وفقًا للقانون رقم 213.


4- يتم إرسال المستندات الموجودة في ملف الطلب الذي أعدته مؤسسات الوساطة المعتمدة إلى السلطات المختصة من خلال النظام بشكل إلكتروني ومن ثم التسليم عن طريق اليد او البريد حسب الآلية التي تحددها المديرية العامة.


5- يتم أرشفة كافة الوثائق و طلبات الأجانب المقدمة إلى السلطات المختصة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة و موظفيها والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات وفي حال تم طلب الوثائق والملفات يتم إرسالها إلى المديرية العامة أو مديرية إدارة الهجرة في خمسة أيام عمل.


6- في حالة توقف أنشطة مؤسسات الوساطة المعتمدة لأي سبب من الأسباب ، يتم نقل الملفات المؤرشفة على الفور إلى المديرية العامة أو إلى مديرية إدارة الهجرة في المقاطعات أو المنطقة اعتبارًا من تاريخ انتهاء النشاط.



تدقيق و تفتيش مؤسسات الوساطة المعتمدة :

المادة 16 –

1- تقوم الوزارة أو المديرية العامة بالتفتيش على مؤسسات الوساطة المعتمدة للأمور التي تنظمها وفق هذه اللائحة والمسائل المدرجة في العقد الذي سيتم توقيعه مع مؤسسات الوساطة المعتمدة.


2- يتم التفتيش من قبل المفتشين المدنيين أو من يتم تكليفهم من قبل المديرية العامة.


3- مؤسسات الوساطة المعتمدة ملزمة بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في نطاق المراجعة على الفور و وعمل كل مايلزم لإتمام عملية التفتيش.


4- تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة إلى الوزارة أو المديرية العامة خلال سبعة أيام عمل بعد طلب الوزارة أو المديرية العامة للمعلومات والمستندات المطلوبة. إذا لم يتم تقديمه خلال هذه المدة يتم الإبلاغ عن العذر بشأن الحالة على الفور. وفي كل الأحوال يجب ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثين يوم عمل.


5- إذا تم الكشف عن أمر خطأ قابل للتصحيح نتيجة للتدقيق ، يتم منح ثلاثين يوم عمل لمؤسسات الوساطة المعتمدة لإجراء التصحيحات اللازمة.


القسم الخامس

تعليق وإلغاء شهادة التفويض أو رخصة الوساطة ومنع التنازل عن الرخصة لمؤسسة أخرى



تعليق العمل برخصة الوساطة أو شهادة التفويض والنتائج الصادرة عن هذا الأمر :

المادة 17 –


1- يتم التعليق على العمل برخصة الوساطة على الفور في حال تم اثبات مايلي:


- في حال فقدان أحدى شروط الحصول على شهادة التفويض على الأقل ، باستثناء البند (6) من الفقرة الأولى من المادة 6 ، أو إذا تبين لاحقًا أن شروط الحصول على شهادة التفويض ليست نظامية.


- عدم إبلاغ أو اخطار الجهات المعنية في حال تم تغيير المدير المسؤول أو الموظف المختص أو ايقافهم عن العمل من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة .


- في حالة توقف الموظفين العاملين في مؤسسات الوساطة المعتمدة عن العمل لأي سبب من الأسباب ، في حالة عدم توظيف موظفين جدد خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطار مؤسسات الوساطة المعتمدة للجهات المعنية.


- إذا تقرر أن الموظفين العاملين في مؤسسات الوساطة المعتمدة لا يستوفون الشروط المطلوبة في نطاق المادة 10 ولم يتم إنهاء عقد العمل الخاص بالموظفين المذكورين بناءً على إخطار الوزارة ،


- إذا كان هناك تغيير فيما يتعلق بالمسائل المعلنة في نطاق المادة 7 وتقرر أن هذا التغيير لم يتم إخطاره من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ التغيير ،


- إذا لم يتم تسليم المستندات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 في الوقت المناسب ،


- في حالة عدم دفع حصة رسوم الخدمة التي يجب أن تدفعها مؤسسات الوساطة المعتمدة للجهات المعنية.


- إذا تبين أن طلب مقدم الطلب غير تابع ل مؤسسات الوساطة المعتمدة في الولاية التي هي من صلاحية المؤسسة المعتمدة و قد تم استلام طلبه بوسائل احتيالية .



2- إذا لم يتم تسليم المستندات المقدمة من المتقدمين إلى مؤسسات الوساطة المعتمدة لتقديمها إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب ، أو إذا تم تحديد أن النقص في المستندات المقدمة لم يكتمل في الوقت المحدد بسبب خطأ أو تقصي ناتج عن مؤسسات الوساطة المعتمدة ، سيتم إرسال إخطار كتابي إلى مؤسسات الوساطة المعتمدة بتعليق شهادة التفويض أو الرخصة. وإذا لم يتم تصحيح الموقف في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار ، أيضا سيتم تعليق شهادة التفويض.


3- إذا تبين أن رسوم الخدمة أقل أو أكثر من رسوم الخدمة التي تحددها الوزارة في نطاق المادة 22 ، يتم تعليق شهادة التفويض لمؤسسات الوساطة المعتمدة. وفي حال تبين إنه لم يتم إعادة رسوم الخدمة الزائدة المستلمة من مقدم الطلب في غضون أسبوع واحد من تبين الأمر من قبل الجهات المختصة سيتم تعليق الرخصة أيضا .


4- لا يمكن لمؤسسات الوساطة المعتمدة التي تم تعليق رخصتها بقبول الطلبات الجديدة. وسيتم اعادة رسوم الخدمة لمقدم الطلب بالنسبة للملفات الغير مكتملة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة وستتولى مديرية الهجرة باستكمال الطلبات كي لا يقع مقدم الطلب ضحية لأي خطأ او اهمال ناتج عن مؤسسات الوساطة المعتمدة .


إلغاء شهادة التفويض أو رخصة الإعتماد والنتائج الصادرة عن هذا الأمر :

المادة 18 –

1- وفق المادة 16 من قانون الرقابة والتفتيش ، يتم إلغاء الرخصة فورا في حال عدم استجابة مؤسسات الوساطة المعتمدة بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في غضون المهلة الزمنية ، وإذا تم الكشف عن عدم تطابق نتيجة التفتيش مع القوانين المنصوص عليها أو كان هناك أخطاء غير قابل للتصحيح او اخطاء قابلة للتصحيح ولم يتم تصحيها ضمن المهلة الزمنية المحددة وفي حال تقديم وثائق خاطئة تلغى شهادة التفويض على الفور .


2- تلغى شهادات التفويض لمؤسسات الوساطة المعتمدة إذا تبين أنها تمارس أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام في نطاق الفقرة الفرعية (6) من الفقرة الأولى من المادة 6.


3- إذا لم تتمكن مؤسسات الوساطة المعتمدة من تصحيح أوجه القصور التي تسببت في تعليق الرخصة خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار التعليق يتم إلغاء شهادة التفويض.


4- أي وثيقة تقدم إلى السلطات المختصة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة تعتبر سارية المفعول حتى يثبت خلاف ذلك. في حالة الكشف عن احتيال أو تزوير عن طريق العمد أو بسبب إهمال من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة يتم إلغاء شهادة التفويض.


5- إذا تبين أن المستندات التي قدمها مقدم الطلب مزورة إلى مؤسسات الوساطة المعتمدة ولم يتم ابلاغ الجهات المختصة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة يتم إلغاء شهادة التفويض وتقديم شكوى جنائية.


6- في حال تعليق شهادة التفويض أو الرخصة 3 مرات خلال سنة يتم الغاء الرخصة فورا.


7- في حال تقديم معلومات خاطئة عن موظف / موظفين او تقديم وثائق خاطئة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة ضمن نطاق المادة 10 يتم إلغاء الرخصة . ولا يمكن لمؤسسات الوساطة المعتمدة بتوظيف شخص كان قد توظف بمكتب وساطة معتمد سابقا وقد تم عزله من منصبه بتهمة احتيال او رشوة او شيء من هذا القبيل .


8- في حال قامت مؤسسات الوساطة المعتمدة بتقديم طلب إلغاء الرخصة تقوم الجهات المعنية بإلغاء الطلب خلال 3 اشهر من تاريخ تقديم الطلب.


9- إذا ثبت وجود مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 20 والفقرة الثانية من المادة 22 تلغى شهادة التفويض.


10- في حال كان اعضاء مجلس الإدارة لشركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية او شركائها لمؤسسة وساطة معتمدة تم إلغاء رخصتها لا يحق لأحد افراد مجلس الإدارة او احد الشركاء بالتقديم على رخصة جديدة او العمل في هذا المجال على الأفل لبعد مضي عامين على إلغاء الرخصة .


11- لا يمكن لمؤسسات الوساطة المعتمدة التي تم إلغاء رخصتها بقبول الطلبات الجديدة. وسيتم اعادة رسوم الخدمة لمقدم الطلب بالنسبة للملفات الغير مكتملة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة وستتولى مديرية الهجرة باستكمال الطلبات كي لا يقع مقدم الطلب ضحية لأي خطأ او اهمال ناتج من مؤسسات الوساطة المعتمدة .


استرداد الوديعة / مبلغ الضمان :

المادة 19 –


1- استيفاء وتوثيق كافة الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة بين شركات الوساطة المعتمدة و مقدمي الطلبات. واخذ مايلي بعين الاعتبار :


- متابعة الطلبات المقدمة اثناء فترة تعليق الرخصة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة لغاية تعليق الرخصة , وشركة الوساطة المعتمدة غير ملزمة بالطلبات المقدمة بعد تعليق الرخصة.


- انتهاء مدة الترخيص ولم تقم مؤسسة الوساطة المعتمدة بتقديم طلب لتمديد الرخصة .


- في حال قامت مؤسسة الوساطة المعتمدة بتقديم طلب تمديد ولكن تم رفض الطلب ووسيتم اعادة مبلغ الضمان خلال شهرين من تاريخ التبليغ بقرار الرفض .


2- باستثناء الحالات المحددة في الفقرة الأولى ، في حال إلغاء شهادة التفويض يتم تسجيل مبلغ الضمان المستلم كإيراد للخزينة.


3- في حالةإجراء تحقيق أو ملاحقة من قبل السلطات القضائية بشأن الأعمال والمعاملات المخالفة للقوانين لا يتم إعادة مبلغ الضمان حتى انتهاء التحقيق.



منع نقل ملكية شهادة التفويض او الترخيص لجهة أخرى:

المادة 20 - لا يمكن تأجير أو نقل شهادة التفويض بجهة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.



القسم السادس

أحكام متنوعة و الأحكام النهائية


سياسة خاصة

المادة 21 –

1- السرية ضرورية في جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالأجانب.


2- لا يمكن للأفراد المسؤولين عن تنفيذ هذه اللائحة الإفصاح عن أي معلومات ووثائق وأسرار شخصية حصلوا عليها أثناء واجباتهم لأي شخص آخر غير المصرح لهم ، ولا يمكنهم استخدامها لصالح أنفسهم أو لصالح أطراف ثالثة ، حتى لو كانت تم تسريحهم من العمل.


بدل الخدمة

المادة 22 –

1- يتم تحديد رسوم الخدمة التي يتم تحصيلها من قبل الوزير ويتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة في يناير من كل عام ويتم تحصيل هذه الرسوم من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة من المتقدمين ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب .


2- لا يُطلب من المتقدمين أي رسوم أو مزايا بخلاف رسوم الخدمة للأعمال والمعاملات التي سيتم تنفيذها في نطاق هذه اللائحة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة.


3- إذا لم تتم الموافقة على طلبات الإقامة من قبل المديريات الإقليمية أو المحلية لإدارة الهجرة ، فلا يمكن لمقدم الطلب أن يطلب استرداد رسوم الخدمة من مؤسسات الوساطة المعتمدة.


4- عشرون بالمائة من رسوم الخدمة المستلمة من المتقدمين الذين يتم تسليم مستنداتهم في إطار العقد الموقع بين الوزارة و مؤسسات الوساطة المعتمدة يجب أن تودع مباشرة من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة في الحساب الذي تحدده الوزارة في اليوم المحدد من كل شهر. باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى .


5- يحق لرئيس الجمهورية فقط اصدار أمر تسجيل نصيب الوزارة من رسوم الخدمة على كدخل خاص لخزينة الموازنة العامة ذات الرمز (ب) ، وتوفير هذه المبالغ كدخل خاص في المخططات ذات الصلة من موازنة الوزارة.








التبليغ و الإخطار:

المادة 23 –

1- يتم ارسال الإخطارات إلى مؤسسات الوساطة المعتمدة عن طريق البريد الإلكتروني المسجل (KEP) الذي قاموا بتسجيله اثناء تقديم طلب الرخصة، وفي حال لم يتم التبيلغ عن طريق البريد الإلكتروني المسجل نتيجة خلل او خطأ سيتم تنفيذ إجراءات الإخطار وفقًا لأحكام قانون الإخطار رقم 7201 بتاريخ 11/2/1959.


2- وايضا يتم ارسال الإخطارات من قبل مؤسسات الوساطة المعتمدة لمقدمي الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني المسجل وفي حال كان هنالك خلل في ارسال التبليغ عن طريق البريد اللإلكتروني المسجل ستتم إجراءات الإخطار وفقًا لأحكام القانون رقم 7201.



السلطة التنظيمية الإدارية

المادة 24 - (1) للوزارة صلاحية اتخاذ الترتيبات الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ هذه اللائحة.



أحكام انتقالية

المادة المؤقتة 1 –

1- يمكن تقديم المستند الذي يوضح الكفاءة اللغوية للموظفين الخبراء العاملين في مؤسسات الوساطة المعتمدة في غضون ستة أشهر بعد إصدار شهادة التفويض لموظفي المؤسسة الوسيطة ليتم تفويضهم لأول مرة بعد سريان تاريخ هذا النظام.


2- في نطاق الفقرة الرابعة من المادة 15 ، تبدأ عملية إرسال المستندات عبر النظام بعد اكتمال تثبيت النظام اللازم.



تطبيق القرار

المادة 25 - (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها.



تنفيذي

المادة 26 - (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل وزير الداخلية.



١٨٤ مشاهدة٠ تعليق

أهم الخدمات التي نقدمها لزبائننا الكرام

خدمات استثمارية

عقارات للبيع في تركيا

علامات تجارية

تأسيس شركات

خدمات الترجمة

استشارات مجانية

استخراج الإقامات

تأسيس شركات في تركيا.jpg
تواصل معنا
New Logo 2.png
دعنا نتصل بك

مجموعة من المحامين والاستشاريين والمترجمين لخدمة المستثمرين العرب و الاجانب في تركيا

  • يوتيوب
  • واتس اب
  • تلغرام
  • تويتر
  • فيس بوك
  • انستغرام
مكان العمل 

اسطنبول / الفاتح - فندق زادة - مقابل موقف الترام فاي - مجمع فيلديشي رقم 90 الطابق الأول : رقم المكتب 114

ساعات العمل لدينا 

من الأثنين إلى يوم الجمعة : 09.00 حتى 06.00

يوم السبت : 09.00 الى 03.00 

يوم الأحد : عطلة 

bottom of page